إصابة امرأة برصاصة قناص حوثي غرب الضالع
أصيبت امرأة، مساء امس الأحد، برصاص قناصة تابعة لمليشيات الحوثي الارهابية المدعومة من النظام الايراني غرب محافظة الضالع.
الرئيس الإماراتي يتلقى إتصالاً هاتفياً من الرئيس السوري
تلقى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم، اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس السوري أحمد الشرع.
النفط يرتفع بعد محادثات تجارية بين الولايات المتحدة والصين
سجلت أسعار النفط خلال التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الاثنين، ارتفاعاً بعد أن أشاد الجانبان في محادثات تجارية بين الولايات المتحدة والصين في مطلع الأسبوع بالتقدم الذي أحرزاه، الأمر الذي دعم معنويات السوق بأن أكبر مستهلكين للخام في العالم ربما يتجهان نحو حل نزاعهما التجاري.
الاتحاد يهزم الفيحاء بثلاثية ويقترب من حسم الدوري السعودي
فاز فريق الاتحاد السعودي على الفيحاء بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الـ31 من دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم.
اسم المستخدم: كلمة المرور:
صدور قرار جمهوري رقم 13 لسنة 2015م بتعديل القرار الجمهوري رقم 140 لسنة 2012م
[07/09/2015 11:15]
الرياض-سبأنت
اصدر فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليوم قرار جمهوري رقم 13 لسنة 2015م بتعديل القرار الجمهوري رقم 140 لسنة 2012م بإنشاء وتشكيل لجنة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2011م .

وقضت المادة الأولى بتعديل مسمى القرار الجمهوري رقم 140 لسنة 2012م بإنشاء وتشكيل لجنة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2011 م والفقرة (أ) من المادة (1) من القرار إلى اللجنة الوطنية بالتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان منذ العام 2011م .

مادة(2) تعدل الفقرتين (ب) و (و) من المادة (1) من القرار على النحو التالي :
مادة(1) ب- تتكون اللجنة من تسعة أعضاء ممن تتوفر فيهم الشروط المحددة في الفقرة (ج) من هذه المادة يصدر بتشكيل اللجنة قرار جمهوري بناء على عرض مجلس الوزراء
مادة(1) و- يكون للجنة مقراً مؤقتاً في عدن ويجوز ان تنشي مقاراً فرعية لها في المحافظات إذا لزم الأمر.

مادة(3) تعدل الديباجة والفقرة(6) من المادة(3) من القرار على النحو التالي :
مادة(3) تكون مهمة اللجنة الوطنية التحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني منذ عام 2011م ، وتملك في سبيل تحقيق هذه المهمة الصلاحيات والسلطات التالية:

مادة (3) 6- اتخاذ الإجراءات اللازمة للاطلاع أو الحصول على كافة الأدلة والبراهين والمعلومات التي تم جمعها المتعلقة بأي انتهاكات لحقوق الإنسان منذ يناير 2011م

مادة(4) تعدل الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (4) من القرار على النحو التالي :
ماد(4) أ- يحدد النطاق الزمني المشمول بعمل اللجنة ابتداء من يناير 2011 م وانتهاء ببسط سلطات الدولة في كافة أنحاء البلاد .
مادة(4)ب- مدة عمل اللجنة سنة من تأريخ صدور هذا القرار ويجوز تمديد هذه المدة بسنة أخرى بقرار جمهوري بناء على طلب اللجنة ولمرة واحدة فقط وعلى أن يتضمن الطلب مبررات التمديد.


إصابة امرأة برصاصة قناص حوثي غرب الضالع
الأرصاد تتوقع طقساً حاراً بالمناطق الساحلية والصحراوية وأمطاراً رعدية بالمرتفعات الجبلية
رئيس الوزراء يوجه بتزويد كهرباء عدن بكميات اسعافية من الوقود لتخفيف معاناة المواطنين
رئيس مجلس الوزراء يستقبل سفيرة الجمهورية الفرنسية
رئيس الوزراء يشيد بمستوى العلاقات الثنائية مع بريطانيا والدور المعول عليها لدعم أولويات الحكومة
إحباط محاولة تهريب أدوات حربية لمليشيات الحوثي الارهابية عبر البحر الأحمر
مليشيات الحوثي الارهابية تستهدف الأحياء السكنية شمالي تعز وتفجر منزل مواطن
الأرصاد تتوقع طقساً حاراً بالمناطق الساحلية والصحراوية وأمطاراً محدودة بالمرتفعات الجبلية
وزير الأوقاف والارشاد يعلن بدء تفويج حجاج اليمن الأسبوع المقبل
وقفة تضامنية في سيئون تستنكر العدوان الاسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني
الأكثر قراءة
مؤتمر الحوار الوطني

عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا