اشاد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالدور الفاعل للمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، في استضافة، ورعاية مؤتمر الأمن البحري في الجمهورية اليمنية الذي انطلقت اعماله اليوم الثلاثاء في الرياض بمشاركة أكثر من 40 دولة لمناقشة سبل دعم خفر السواحل اليمنية وتعزيز أمن البحر الأحمر.
أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها، اليوم الثلاثاء، على تراجع، حيث خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنهاية التعاملات نحو 32 مليار جنيه ليبلغ مستوى 2.488 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 231 مليار جنيه، وبلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 3.6 مليارات جنيه.
تعادل السد القطري أمام مضيفه الشرطة العراقي بهدف لكل منهما في المواجهة التي جرت ضمن الجولة الأولى من منافسات منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة (2025-2026).
قرار جمهوري بتعديل اللائحة التنفيذية لتنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية
[30/08/2023 02:21]
عدن ـ سبأنت :
صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (١٠) لسنة ٢٠٢٣م، بتعديل القرار الجمهوري رقم (٢٧٦) لسنة ۲۰۰۰م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (۲۳) لسنة ۱۹۹۷م بشأن تنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية.
قضت المادة الأولى من هذا القرار بتعديل، المادة (۳۲) من القرار الجمهوري رقم (٢٧٦) لسنة ۲۰۰۰م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (۲۳) لسنة ١٩٩٧م بشأن تنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية ليصبح نصها على النحو التالي:
مادة (۳۲): تُحدّد الرسوم الوارد ذكرها في اللائحة حسب الجدول التالي:
البيان الرسوم
أولا: وكالات الشركات الأجنبية
رسوم دراسة الطلب ۱۵,۰۰۰ خمسة عشر ألف ريال
رسوم الترخيص أو التجديد ۳۰,۰۰۰ ثلاثون ألف ريال
رسوم التعديل في البيانات ۱۰,۰۰۰ عشرة ألف ريال
رسوم استخراج بيانات او إصدار شهادة ۱۰,۰۰۰ عشرة ألف ريال
رسوم الشطب والالغاء ۱۰,۰۰۰ عشرة ألف ريال
ثانيا: فروع الشركات والبيوت الأجنبية
رسوم دراسة الطلب ٤٠،٠٠٠ أربعون ألف ريال
رسوم الترخيص أو التجديد ٦٠٠٠٠ ستون ألف ريال
رسوم التعديل في البيانات ۲۰,۰۰۰ عشرون الف ريال
رسوم استخراج بيانات أو إصدار شهادة ٢٠,۰۰۰ عشرون الف ريال
رسوم الشطب والإلغاء ١٠,۰۰۰ عشرة ألف ريال
مادة (۲): يُلغى القرار الجمهوري رقم (۱٥٥) لسنة ۲۰۰۹م ويُعمل بهذا القرار بدلا عنه.
مادة :(۳): يُعتبر هذا التعديل جزء لا يتجزأ من أحكام القرار الجمهوري رقم (٢٧٦) لسنة ٢٠٠٠م ويُقرأ معه.
وقضت المادة الرابعة والأخيرة من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.